2951 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
[7/395]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى ابْنَ صَيَّادٍ ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ وَيَقُولُ ابْنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : الدُّخُّ ، قَالَ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ .
قَالَ : فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَيَّادٍ ، وَلَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ عَنْ شَهَادَتِهِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِهَا اسْتَحَقَّ بِشَهَادَتِهِ بِهَا الْإِيمَانَ ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ لِكَشْفِهِ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ مَعْنًى ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ إِسْلَامَ مِثْلِهِ مِنَ الصِّبْيَانِ يَكُونُ إِسْلَامًا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
2951 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
[7/395]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى ابْنَ صَيَّادٍ ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ وَيَقُولُ ابْنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : الدُّخُّ ، قَالَ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ .
قَالَ : فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَيَّادٍ ، وَلَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ عَنْ شَهَادَتِهِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِهَا اسْتَحَقَّ بِشَهَادَتِهِ بِهَا الْإِيمَانَ ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ لِكَشْفِهِ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ مَعْنًى ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ إِسْلَامَ مِثْلِهِ مِنَ الصِّبْيَانِ يَكُونُ إِسْلَامًا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .