3231 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[8/270] قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ بَنِي جَذِيمَةَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَكَانَ مِنْ خَالِدٍ فِيهِمْ مَا كَانَ ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ مَا كَانَ ، مِمَّا ذَلِكَ كُلُّهُ مَذْكُورٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا الْمَعْنَى الَّذِي تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ الْوَاجِبِ لَهُمْ مِنْ خَالِدٍ لَمَّا كَانَ مِنْهُ فِيهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ : صَبَأْنَا قَدْ يَكُونُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الصَّابِئِينَ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ زَوَالٌ عَنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ إِنْكَارِهِ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَا كَانَ مِنْهُ ، أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ الِاسْتِثْبَاتُ فِي أُمُورِهِمْ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى إِرَادَتِهِمْ بِقَوْلِهِمْ : صَبَأْنَا ، هَلْ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ ؟ فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، بَرِئَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا كَانَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ لَهُمْ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ يَقِينًا وُجُوبَهُ لَهُمْ فِي قَتْلِ خَالِدٍ إِيَّاهُمْ
. وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

3231 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[8/270] قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ بَنِي جَذِيمَةَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَكَانَ مِنْ خَالِدٍ فِيهِمْ مَا كَانَ ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ مَا كَانَ ، مِمَّا ذَلِكَ كُلُّهُ مَذْكُورٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا الْمَعْنَى الَّذِي تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ الْوَاجِبِ لَهُمْ مِنْ خَالِدٍ لَمَّا كَانَ مِنْهُ فِيهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ : صَبَأْنَا قَدْ يَكُونُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الصَّابِئِينَ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ زَوَالٌ عَنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ إِنْكَارِهِ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَا كَانَ مِنْهُ ، أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ الِاسْتِثْبَاتُ فِي أُمُورِهِمْ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى إِرَادَتِهِمْ بِقَوْلِهِمْ : صَبَأْنَا ، هَلْ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ ؟ فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، بَرِئَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا كَانَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ لَهُمْ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ يَقِينًا وُجُوبَهُ لَهُمْ فِي قَتْلِ خَالِدٍ إِيَّاهُمْ
. وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .