3455 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ،
[9/77]
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا - فَذَكَرَ الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ - فَنَأْكُلُهُ ، وَلَا نَرْفَعُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا أَخْذُ مَا تَقَدَّمَتْ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُ حَتَّى يَسْتَأْثِرُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ ، وَحَتَّى يَأْكُلُوهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ ، أَوْ مِمَّنْ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِمِثْلِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ ، كَانَ مَا كَانَ مِنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْذِهِ بِيَدِهِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ أَوْسَعَ ، وَكَانَتِ الْإِبَاحَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي حَدِيثِ الْبَلْقَيْنِيِّ فَهُوَ مِمَّا لَا حَاجَةَ بِالْمَرْمِيِّ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَرْمِيَ بِهِ مَنْ رَمَاهُ بِهِ أَوْ مَنْ سِوَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ ، فَحَبْسُهُ إِيَّاهُ لِذَلِكَ طَلْقٌ لَهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَلَا اخْتِلَافَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
3455 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ،
[9/77]
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا - فَذَكَرَ الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ - فَنَأْكُلُهُ ، وَلَا نَرْفَعُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا أَخْذُ مَا تَقَدَّمَتْ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُ حَتَّى يَسْتَأْثِرُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ ، وَحَتَّى يَأْكُلُوهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ ، أَوْ مِمَّنْ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِمِثْلِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ ، كَانَ مَا كَانَ مِنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْذِهِ بِيَدِهِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ أَوْسَعَ ، وَكَانَتِ الْإِبَاحَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي حَدِيثِ الْبَلْقَيْنِيِّ فَهُوَ مِمَّا لَا حَاجَةَ بِالْمَرْمِيِّ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَرْمِيَ بِهِ مَنْ رَمَاهُ بِهِ أَوْ مَنْ سِوَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ ، فَحَبْسُهُ إِيَّاهُ لِذَلِكَ طَلْقٌ لَهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَلَا اخْتِلَافَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .