3503 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُرَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ [9/124] فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا إِلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ ، بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ ، قَالَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالرَّدِّ ، فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِكَ إِيَّاهُ مَعْنًى .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِالرَّدِّ كَمَا ذَكَرَ ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ ، وَهُمَا مِنَ الْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ ، وَالْمَوْضِعِ مِنْهُ بِمِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ
.
3503 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُرَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ [9/124] فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا إِلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ ، بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ ، قَالَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالرَّدِّ ، فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِكَ إِيَّاهُ مَعْنًى .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِالرَّدِّ كَمَا ذَكَرَ ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ ، وَهُمَا مِنَ الْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ ، وَالْمَوْضِعِ مِنْهُ بِمِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ
.