|
|
|||||||||||||
|
( 590 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، إِذِ الطِّيبُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ خَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحِلِّ
(1)
أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ
[4/337]
مَنْهِيًّا عَنْهُ ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّيبِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
- قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ ، وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ . وَفِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي لِيَلِيَ ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ . 2672 - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدِ الْمَلَكِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجِ ، كُلِّهِمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ فِيمَا (2) تَرَى ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي ؟ قَالَ : فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً ، قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : قَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا [4/338] الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ : يَخْرِقُ جُبَّتَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : للحلال . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فما .
( 590 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، إِذِ الطِّيبُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ خَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحِلِّ
(1)
أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ
[4/337]
مَنْهِيًّا عَنْهُ ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّيبِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
- قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ ، وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ . وَفِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي لِيَلِيَ ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ . 2672 - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدِ الْمَلَكِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجِ ، كُلِّهِمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ فِيمَا (2) تَرَى ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي ؟ قَالَ : فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً ، قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : قَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا [4/338] الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ : يَخْرِقُ جُبَّتَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : للحلال . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فما . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
