3677 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
[9/298]
كَانُوا لَا يَخْضِبُونَ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْبَدْءِ عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ; لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَحْدَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنَ الْخِضَابِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، وَبِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ تَرْكِهِ ، وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِاسْتِعْمَالِ الْخِضَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَمِنْ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .
3677 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
[9/298]
كَانُوا لَا يَخْضِبُونَ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْبَدْءِ عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ; لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَحْدَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنَ الْخِضَابِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، وَبِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ تَرْكِهِ ، وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِاسْتِعْمَالِ الْخِضَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَمِنْ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .