[10/60] 610 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبَايَا الْوَثَنِيَّاتِ مِنْ حِلِّ وَطْئِهِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَمِنْ دَلِيلٍ عَلَى نَسْخٍ لِذَلِكَ
3916 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ .
3917 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا بِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ السَّبَايَا وَالذَّرَارِيُّ قَدْ كَادُوا أَنْ يَسْبِقُوا إِلَى الْجَبَلِ ، فَطَرَحْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، وَغَدَوْتُ فَوَقَفُوا حَتَّى حُلْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، وَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ ، مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسُقْتُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، قُلْتُ : [10/61] يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَدَى بِهَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ .

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَلَمَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَوْهَبَهُ الْمَرْأَةَ : وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَتَرْكُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ وَطْأَهَا قَدْ كَانَ حِينَئِذٍ يَحِلُّ لَهُ ، وَفِي مُفَادَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَرَدَّهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِسْلَامٌ حَلَّ بِهِ لِسَلَمَةَ وَطْؤُهَا .
[10/60] 610 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبَايَا الْوَثَنِيَّاتِ مِنْ حِلِّ وَطْئِهِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَمِنْ دَلِيلٍ عَلَى نَسْخٍ لِذَلِكَ
3916 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ .
3917 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا بِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ السَّبَايَا وَالذَّرَارِيُّ قَدْ كَادُوا أَنْ يَسْبِقُوا إِلَى الْجَبَلِ ، فَطَرَحْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، وَغَدَوْتُ فَوَقَفُوا حَتَّى حُلْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، وَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ ، مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسُقْتُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، قُلْتُ : [10/61] يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَدَى بِهَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ .

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَلَمَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَوْهَبَهُ الْمَرْأَةَ : وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَتَرْكُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ وَطْأَهَا قَدْ كَانَ حِينَئِذٍ يَحِلُّ لَهُ ، وَفِي مُفَادَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَرَدَّهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِسْلَامٌ حَلَّ بِهِ لِسَلَمَةَ وَطْؤُهَا .