|
|
|||||||||||||
|
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ أَرَى لِلْمُعْتَمِرِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِعُمْرَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ .
[4/359] 2697 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، [قَالَ ] (1) : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ : عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ خَبَرَ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ (2) كَانَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ (3) عُرُوشَ مَكَّةَ ، وَخَبَرُ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ (4) أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ خَبَرِ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا . فَأَرَى لِلْمُحْرِمِ كَانَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ (5) أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ دُخُولِهِ [4/360] عُرُوشَ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَمْ يَعُدْ إِلَى التَّلْبِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا (6) أَوْ قَارِنًا عَادَ إِلَى التَّلْبِيَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي حَجَّتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : دخول . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عمرة . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : منفردا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ أَرَى لِلْمُعْتَمِرِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِعُمْرَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ .
[4/359] 2697 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، [قَالَ ] (1) : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ : عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ خَبَرَ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ (2) كَانَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ (3) عُرُوشَ مَكَّةَ ، وَخَبَرُ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ (4) أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ خَبَرِ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا . فَأَرَى لِلْمُحْرِمِ كَانَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ (5) أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ دُخُولِهِ [4/360] عُرُوشَ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَمْ يَعُدْ إِلَى التَّلْبِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا (6) أَوْ قَارِنًا عَادَ إِلَى التَّلْبِيَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي حَجَّتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : دخول . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عمرة . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : منفردا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
