[12/76] 4656 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
[12/77] فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْهَى عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَمِنْهَا : مَا يَنْهَى عَنْهَا بِلَا سَبَبٍ مَذْكُورٍ فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا حَرَامٌ كَالْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالشَّرِيعَةِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا ، كَمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ نَهْيُهُ عَنْهُ .
[12/76] 4656 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
[12/77] فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْهَى عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَمِنْهَا : مَا يَنْهَى عَنْهَا بِلَا سَبَبٍ مَذْكُورٍ فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا حَرَامٌ كَالْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالشَّرِيعَةِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا ، كَمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ نَهْيُهُ عَنْهُ .