( 654 ) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَنَّ كُلَّ أَمْرِهِ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ بِاتِّخَاذِ [ مَقَامِ ] إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، وَتَلَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ فَرَاغِهِ [4/397] مِنَ الطَّوَافِ لَمَّا عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الطَّائِفِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ ، إِذِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ [الْحَرَامِ ] (1) مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ . مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُدْخِلُ " مِنْ " فِي بَعْضِ كَلَامِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْنَى حَذْفِ " مِنْ " كَقَوْلِهِ [ تَعَالَى ] فِي سُورَةِ نُوحٍ : { يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ } . وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ نُوحًا لَمْ يَدْعُ قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمُ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا فِي الْكُفْرِ دُونَ أَنْ يُكَفِّرَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِمْ ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } . فَأَعْلَمَ رَبُّنَا أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا آمَنَ غَفَرَ ذُنُوبَهُ السَّالِفَةَ كُلَّهَا لَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ .
2754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : إِذَا فَرَغَ - يُرِيدُ مِنَ الطَّوَافِ - عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } . [4/398] قَالَ : أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 654 ) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَنَّ كُلَّ أَمْرِهِ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ بِاتِّخَاذِ [ مَقَامِ ] إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، وَتَلَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ فَرَاغِهِ [4/397] مِنَ الطَّوَافِ لَمَّا عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الطَّائِفِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ ، إِذِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ [الْحَرَامِ ] (1) مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ . مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُدْخِلُ " مِنْ " فِي بَعْضِ كَلَامِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْنَى حَذْفِ " مِنْ " كَقَوْلِهِ [ تَعَالَى ] فِي سُورَةِ نُوحٍ : { يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ } . وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ نُوحًا لَمْ يَدْعُ قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمُ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا فِي الْكُفْرِ دُونَ أَنْ يُكَفِّرَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِمْ ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } . فَأَعْلَمَ رَبُّنَا أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا آمَنَ غَفَرَ ذُنُوبَهُ السَّالِفَةَ كُلَّهَا لَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ .
2754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : إِذَا فَرَغَ - يُرِيدُ مِنَ الطَّوَافِ - عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } . [4/398] قَالَ : أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .