4757 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
[12/206]
رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً عِنْدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مُوَافَقَةُ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَادَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَى التَّقْصِيرِ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَعَلَى إِيقَافِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ ، وَكَانَ تَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ يُوجِبُ أَنَّ الْأَوْلَى مِنْهَا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ سَعِيدٌ وَهَمَّامٌ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ، لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرَ الْقَضَاءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ بَيْنَ مُدَّعِيَيْهِ ، وَالْقَضَاءُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَلَا يَكُونُ بِالْأَيْدِي الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا بَيِّنَاتٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْأَيْدِي لَا بِالْبَيِّنَاتِ ، أَنَّهُ أَقَرَّهُ فِي أَيْدِيهِمَا لِتَسَاوِي مَعَانِيهِمَا فِيهِ ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّهُ قَضَى إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ دُونَ مَا سِوَاهَا ، فَإِذَا اتَّفَقَ هَمَّامٌ وَحَمَّادٌ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا قَوِيَ فِي قُلُوبِنَا أَنْ يَكُونَ مَا رَوَيَا عَنْ قَتَادَةَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُهُ ، لِأَنَّ اثْنَيْنِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا حَدِيثٌ أَصْلُهُ فَاسِدٌ .
4757 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
[12/206]
رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً عِنْدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مُوَافَقَةُ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَادَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَى التَّقْصِيرِ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَعَلَى إِيقَافِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ ، وَكَانَ تَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ يُوجِبُ أَنَّ الْأَوْلَى مِنْهَا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ سَعِيدٌ وَهَمَّامٌ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ، لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرَ الْقَضَاءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ بَيْنَ مُدَّعِيَيْهِ ، وَالْقَضَاءُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَلَا يَكُونُ بِالْأَيْدِي الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا بَيِّنَاتٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْأَيْدِي لَا بِالْبَيِّنَاتِ ، أَنَّهُ أَقَرَّهُ فِي أَيْدِيهِمَا لِتَسَاوِي مَعَانِيهِمَا فِيهِ ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّهُ قَضَى إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ دُونَ مَا سِوَاهَا ، فَإِذَا اتَّفَقَ هَمَّامٌ وَحَمَّادٌ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا قَوِيَ فِي قُلُوبِنَا أَنْ يَكُونَ مَا رَوَيَا عَنْ قَتَادَةَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُهُ ، لِأَنَّ اثْنَيْنِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا حَدِيثٌ أَصْلُهُ فَاسِدٌ .