وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[12/344]
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا فِيهِ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَا فِيهِ عَنْهَا ، مِمَّا لَا إِنْكَارَ فِيهِ مِنْهَا لِلْحَجْرِ ، وَمِنْ تَرْكِهَا أَنْ تَقُولَ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ فِي مَالِهِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا تَفْعَلُهُ فِي مَالِهَا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ عَنْ أَقْوَالِ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى مَا يُخَالِفُهُ ؟
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ وَجَدْنَا فِي نَفْيِ الْحَجْرِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
}
، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ :
{
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
}
، فَذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ الْمُدَايَنَةَ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا ، أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ فِي حَالِ سَفَهِهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ السَّفَهَ قَدْ يَكُونُ فِي تَضْيِيعِ الْمَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَا تَضْيِيعَ لِلْمَالِ مَعَهُ ، كَذَلِكَ هُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ : سَفِهَ فُلَانٌ فِي مَالِهِ ، سَفِهَ فُلَانٌ فِي دِينِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
}
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَمِعْتُ وَلَّادًا النَّحْوِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَفِهَ نَفْسَهُ : أَهْلَكَهَا وَأَوْبَقَهَا ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنَ الْحَزْمِ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ مَعَ مَنْ لَا يُخْتَلَفُ فِي صَلَاحِهِ فِي دِينِهِ .
[12/345]
وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : السَّفِيهُ الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَيَنْحَرِفُ عَنْهُ عِنَادًا ، وَقَرَأَ :
{
أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
}
، قَالَ : يَقُولُ الَّذِينَ عَرَفُوا الْأَمْرَ وَعَنَدُوا عَنْهُ ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي الْكِبْرِ ، أَنَّهُ مَنْ يَدْفَعُ الْحَقَّ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَنْ مَعَهُ مَعْرِفَةٌ وَالْعُنُودُ عَنْهَا ، وَالتَّمَسُّكُ بِضِدِّهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّ السَّفَهَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا لَيْسَ عَلَى سَفَهِ الْفَسَادِ فِي الْمَالِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ وُجُوهِ السَّفَهِ .
وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي تَأَوَّلْنَا أَدَلُّ أَنَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْحَجْرِ - وَهُوَ الشَّافِعِيُّ - قَالَ : لِأَنَّ فِيهَا
{
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
}
فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي دَفْعِ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ مِنْ مُدَايَنَةِ مَنْ قَدْ وَصَفَ فِي آخِرِهَا بِالسَّفَهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ مَا قَالَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَنْ وَلِيُّهُ الْمُرَادُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا ، وَهِيَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
}
، فَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ ، لَمْ يُخَاطَبْ بِهَذَا الْخِطَابِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بِبَخْسِهِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ حَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُصَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ طَائِفَةً مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ ، غَيْرَ أَنَّ مَذْهَبًا فِي الْحَجْرِ اسْتِعْمَالُهُ وَالْحُكْمُ بِهِ ، وَحِفْظُ الْمَالِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُهُ إِذَا كَانَ
[12/346]
مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَقَدْ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ هَذَا ، فَقَالَ : إِنِّي أَمْنَعُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَا أَرُدُّ أَفْعَالَهُ فِيهِ ، وَهَذَا مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي لَا يُشْكِلُ فَسَادُهُ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ مَالِهِ لِيَحْفَظَهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ فِيمَا لَا يَجِبُ إِتْلَافُهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَفْعَالَهُ الَّتِي فِيهَا تَلَفُهُ هِيَ الَّتِي حَفِظَ الْمَالَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ مَعَ حِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ مَعَ هَذَا فِيمَا فَعَلَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، مَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ مِنْهُ ، وَأَبْطَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَرَاعَى أَحْوَالَهُ لَا حُكْمَ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ، فَنَذْهَبُ إِلَى : أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ الْحَجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَعْنًى مِنْ أَجْلِهِ يَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَنْ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَيَكُونُ بِحَجْرِهِ عَلَيْهِ مُخَفِّفًا لَهُ بِكَوْنِهِ فِيهِ قَبْلَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[12/344]
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا فِيهِ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَا فِيهِ عَنْهَا ، مِمَّا لَا إِنْكَارَ فِيهِ مِنْهَا لِلْحَجْرِ ، وَمِنْ تَرْكِهَا أَنْ تَقُولَ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ فِي مَالِهِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا تَفْعَلُهُ فِي مَالِهَا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ عَنْ أَقْوَالِ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى مَا يُخَالِفُهُ ؟
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ وَجَدْنَا فِي نَفْيِ الْحَجْرِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
}
، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ :
{
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
}
، فَذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ الْمُدَايَنَةَ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا ، أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ فِي حَالِ سَفَهِهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ السَّفَهَ قَدْ يَكُونُ فِي تَضْيِيعِ الْمَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَا تَضْيِيعَ لِلْمَالِ مَعَهُ ، كَذَلِكَ هُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ : سَفِهَ فُلَانٌ فِي مَالِهِ ، سَفِهَ فُلَانٌ فِي دِينِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
}
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَمِعْتُ وَلَّادًا النَّحْوِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَفِهَ نَفْسَهُ : أَهْلَكَهَا وَأَوْبَقَهَا ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنَ الْحَزْمِ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ مَعَ مَنْ لَا يُخْتَلَفُ فِي صَلَاحِهِ فِي دِينِهِ .
[12/345]
وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : السَّفِيهُ الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَيَنْحَرِفُ عَنْهُ عِنَادًا ، وَقَرَأَ :
{
أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
}
، قَالَ : يَقُولُ الَّذِينَ عَرَفُوا الْأَمْرَ وَعَنَدُوا عَنْهُ ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي الْكِبْرِ ، أَنَّهُ مَنْ يَدْفَعُ الْحَقَّ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَنْ مَعَهُ مَعْرِفَةٌ وَالْعُنُودُ عَنْهَا ، وَالتَّمَسُّكُ بِضِدِّهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّ السَّفَهَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا لَيْسَ عَلَى سَفَهِ الْفَسَادِ فِي الْمَالِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ وُجُوهِ السَّفَهِ .
وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي تَأَوَّلْنَا أَدَلُّ أَنَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْحَجْرِ - وَهُوَ الشَّافِعِيُّ - قَالَ : لِأَنَّ فِيهَا
{
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
}
فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي دَفْعِ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ مِنْ مُدَايَنَةِ مَنْ قَدْ وَصَفَ فِي آخِرِهَا بِالسَّفَهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ مَا قَالَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَنْ وَلِيُّهُ الْمُرَادُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا ، وَهِيَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
}
، فَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ ، لَمْ يُخَاطَبْ بِهَذَا الْخِطَابِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بِبَخْسِهِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ حَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُصَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ طَائِفَةً مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ ، غَيْرَ أَنَّ مَذْهَبًا فِي الْحَجْرِ اسْتِعْمَالُهُ وَالْحُكْمُ بِهِ ، وَحِفْظُ الْمَالِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُهُ إِذَا كَانَ
[12/346]
مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَقَدْ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ هَذَا ، فَقَالَ : إِنِّي أَمْنَعُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَا أَرُدُّ أَفْعَالَهُ فِيهِ ، وَهَذَا مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي لَا يُشْكِلُ فَسَادُهُ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ مَالِهِ لِيَحْفَظَهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ فِيمَا لَا يَجِبُ إِتْلَافُهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَفْعَالَهُ الَّتِي فِيهَا تَلَفُهُ هِيَ الَّتِي حَفِظَ الْمَالَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ مَعَ حِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ مَعَ هَذَا فِيمَا فَعَلَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، مَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ مِنْهُ ، وَأَبْطَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَرَاعَى أَحْوَالَهُ لَا حُكْمَ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ، فَنَذْهَبُ إِلَى : أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ الْحَجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَعْنًى مِنْ أَجْلِهِ يَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَنْ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَيَكُونُ بِحَجْرِهِ عَلَيْهِ مُخَفِّفًا لَهُ بِكَوْنِهِ فِيهِ قَبْلَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .