4913 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ .
[12/436] فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ غَيْرَ حَمْزَةَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَمْزَةَ ، وَمِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا أَشْغَلَهُ يَوْمَئِذٍ مِمَّا كَانَ نَزَلَ بِهِ فِي وَجْهِهِ ، وَمِنْ هَشْمِ الْبَيْضَةِ عَلَى رَأْسِهِ ، كَمَا قَدْ .
4913 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ .
[12/436] فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ غَيْرَ حَمْزَةَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَمْزَةَ ، وَمِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا أَشْغَلَهُ يَوْمَئِذٍ مِمَّا كَانَ نَزَلَ بِهِ فِي وَجْهِهِ ، وَمِنْ هَشْمِ الْبَيْضَةِ عَلَى رَأْسِهِ ، كَمَا قَدْ .