4936 - وَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَبِيعُهَا ، قَالَ سَلِيمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : الْكِرَاءَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْإِجَارَةِ [12/454] الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِالْبَيْعِ ، فَكَمَا جَازَ فِي هَذَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْعِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ أَيْضًا كَانَتْ كَذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَشَفْنَا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَجَدْنَا جَابِرًا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ أَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ .
4936 - وَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَبِيعُهَا ، قَالَ سَلِيمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : الْكِرَاءَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْإِجَارَةِ [12/454] الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِالْبَيْعِ ، فَكَمَا جَازَ فِي هَذَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْعِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ أَيْضًا كَانَتْ كَذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَشَفْنَا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَجَدْنَا جَابِرًا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ أَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ .