4976 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ : الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ يَرْجِعُ بِهَا مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيَانِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ فِي الْمُسْكِرِ أَنَّهُ الَّذِي يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّ الْمُسْكِرَ الْمُحَرَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ الَّذِي يُسْكَرُ مِنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ ، لَا الَّذِي لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا ، وَعَقَلْنَا [12/502] بِذَلِكَ : أَنَّ مَا لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا فِي التَّحْرِيمِ ، فَعَادَ مَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ مِنْ شَرَابِهِ قَلِيلُ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَمْ لَا . ؟

4976 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ : الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ يَرْجِعُ بِهَا مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيَانِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ فِي الْمُسْكِرِ أَنَّهُ الَّذِي يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّ الْمُسْكِرَ الْمُحَرَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ الَّذِي يُسْكَرُ مِنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ ، لَا الَّذِي لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا ، وَعَقَلْنَا [12/502] بِذَلِكَ : أَنَّ مَا لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا فِي التَّحْرِيمِ ، فَعَادَ مَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ مِنْ شَرَابِهِ قَلِيلُ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَمْ لَا . ؟