5017 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ
[13/12]
لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي .
وَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الشَّكَّ فِيمَا نَفَاهُ عَنْهَا بِحَلِفِهِ عَلَى ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِتَرْكِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، كَانَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَشَدَّ انْتِفَاءً ، وَكَانَ عَنْ أَمْثَالِ عُمَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي انْتِفَائِهِ عَنْهُمْ كَانْتِفَائِهِ عَنْ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ تَحَقَّقْنَا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادِينَ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ هُمْ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَأَنَّهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ فِيهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ إِسْلَامُهُ - إِنْ كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ - لَيْسَ كَإِسْلَامِ أَصْحَابِهِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- أَوْ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي شَرِيعَتِهِ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ أَحْسَنَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي تَأْوِيلِهَا مِمَّا قَدِ اجْتَبَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
5017 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ
[13/12]
لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي .
وَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الشَّكَّ فِيمَا نَفَاهُ عَنْهَا بِحَلِفِهِ عَلَى ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِتَرْكِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، كَانَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَشَدَّ انْتِفَاءً ، وَكَانَ عَنْ أَمْثَالِ عُمَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي انْتِفَائِهِ عَنْهُمْ كَانْتِفَائِهِ عَنْ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ تَحَقَّقْنَا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادِينَ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ هُمْ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَأَنَّهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ فِيهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ إِسْلَامُهُ - إِنْ كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ - لَيْسَ كَإِسْلَامِ أَصْحَابِهِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- أَوْ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي شَرِيعَتِهِ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ أَحْسَنَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي تَأْوِيلِهَا مِمَّا قَدِ اجْتَبَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .