5088 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَشْيَاءَ ، وَرُبَّمَا وَجَدْتُ قَائِدًا ، وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ قَائِدًا . قَالَ : " أَلَسْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَامْشِ إِلَيْهَا " . ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَآذِنْ " . وَمَا رَخَّصَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ .
قَالَ هَذَا الطَّاعِنُ : فَهَذَا شُعْبَةُ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ
[13/87]
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِ اخْتِلَافِ شُعْبَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى حُصَيْنٍ ; لِأَنَّ حُصَيْنًا حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً هَكَذَا ، وَمَرَّةً هَكَذَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ شُعْبَةَ وَمِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمَامٌ حَافِظٌ حُجَّةٌ ، مِمَّنْ إِذَا تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى مِمَّا قَدْ خُولِفَ فِيهِ بِمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوَهْمِ مِنْهُ ، فِيمَا رَوَى ، مَا لَمْ تَقُمِ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ .
5088 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَشْيَاءَ ، وَرُبَّمَا وَجَدْتُ قَائِدًا ، وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ قَائِدًا . قَالَ : " أَلَسْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَامْشِ إِلَيْهَا " . ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَآذِنْ " . وَمَا رَخَّصَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ .
قَالَ هَذَا الطَّاعِنُ : فَهَذَا شُعْبَةُ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ
[13/87]
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِ اخْتِلَافِ شُعْبَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى حُصَيْنٍ ; لِأَنَّ حُصَيْنًا حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً هَكَذَا ، وَمَرَّةً هَكَذَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ شُعْبَةَ وَمِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمَامٌ حَافِظٌ حُجَّةٌ ، مِمَّنْ إِذَا تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى مِمَّا قَدْ خُولِفَ فِيهِ بِمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوَهْمِ مِنْهُ ، فِيمَا رَوَى ، مَا لَمْ تَقُمِ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ .