5228 - وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : [13/232] حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ هَذَا أَحَدُهُمْ - يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ - : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ - خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَعْدٍ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ فِيمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَعَقَلْنَا بِتَصْحِيحِ أَحَادِيثِهِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ " أَيْ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ مَعَ ابْنَتِي إِلَّا الْكَلَالَةَ ; لِأَنَّ الِابْنَةَ لَيْسَتْ بِكَلَالَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا .
ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَلَالَةِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا ، أَمْ لَا . ؟

5228 - وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : [13/232] حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ هَذَا أَحَدُهُمْ - يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ - : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ - خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَعْدٍ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ فِيمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَعَقَلْنَا بِتَصْحِيحِ أَحَادِيثِهِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ " أَيْ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ مَعَ ابْنَتِي إِلَّا الْكَلَالَةَ ; لِأَنَّ الِابْنَةَ لَيْسَتْ بِكَلَالَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا .
ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَلَالَةِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا ، أَمْ لَا . ؟