[13/246] 830 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ قَدْ أُمِرَ بِالْإِجَابَةِ إِلَيْهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ لَهْوًا لَا يَصْلُحُ حُضُورُهُ فِي غَيْرِهَا ، هَلْ فَرْضُ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَوْ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ ؟
5236 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ جِبْرِيلَ احْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ " قَالَ : جَرْوٌ فِي بَيْتِكَ . فَنَظَرُوا ، فَإِذَا جَرْوٌ تَحْتَ السَّرِيرِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُخْرِجَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا فِيهِ تَقَدُّمُ وَعْدِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فِيهَا ، ثُمَّ كَانَ مِنْهُ الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
[13/247] وَكَانَ وَعْدُ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعْدًا مُطْلَقًا لَا ثُنْيَا فِيهِ ، فَرَفَعَ عَنْهُ الْوَفَاءَ بِهِ مَنْعُ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ مَا كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا
.
وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِتْيَانِهَا وَالْجُلُوسِ لَهَا ، فَيَأْتِيهَا ، فَيَجِدُ عِنْدَهَا لَهْوًا لَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَضُرُّهُ الْجُلُوسُ فِيهَا ; لِأَنَّهُ جُلُوسٌ لِمَا قَدْ أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهَا : أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ حُضُورِهَا ، إِذْ كَانَتْ مَا قَدْ أُمِرَ بِهِ أَمْرًا لَمْ يَقَعْ فِيهِ ثُنْيَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ
.
[13/246] 830 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ قَدْ أُمِرَ بِالْإِجَابَةِ إِلَيْهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ لَهْوًا لَا يَصْلُحُ حُضُورُهُ فِي غَيْرِهَا ، هَلْ فَرْضُ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَوْ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ ؟
5236 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ جِبْرِيلَ احْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ " قَالَ : جَرْوٌ فِي بَيْتِكَ . فَنَظَرُوا ، فَإِذَا جَرْوٌ تَحْتَ السَّرِيرِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُخْرِجَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا فِيهِ تَقَدُّمُ وَعْدِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فِيهَا ، ثُمَّ كَانَ مِنْهُ الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
[13/247] وَكَانَ وَعْدُ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعْدًا مُطْلَقًا لَا ثُنْيَا فِيهِ ، فَرَفَعَ عَنْهُ الْوَفَاءَ بِهِ مَنْعُ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ مَا كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا
.
وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِتْيَانِهَا وَالْجُلُوسِ لَهَا ، فَيَأْتِيهَا ، فَيَجِدُ عِنْدَهَا لَهْوًا لَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَضُرُّهُ الْجُلُوسُ فِيهَا ; لِأَنَّهُ جُلُوسٌ لِمَا قَدْ أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهَا : أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ حُضُورِهَا ، إِذْ كَانَتْ مَا قَدْ أُمِرَ بِهِ أَمْرًا لَمْ يَقَعْ فِيهِ ثُنْيَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ
.