5296 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا -يَعْنِي قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -وَأَنَا شَاهِدٌ - : لَمْ يَكُنْ يُسْهِمُ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ .
وَلَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي الْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْقِتَالَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، عَقَلْنَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْذِيهِمْ بِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى قَدْرِ غَنَائِهِمْ فِي الْقِتَالِ الَّذِي كَانَتْ تِلْكَ الْغَنَائِمُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي سُنَّتِهِ كَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَحْرَارَ قَدْ تَوَلَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَقَادِيرَ سُهْمَانِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ ، وَسَوَّى بَيْنَ قَوِيِّهِمْ وَضَعِيفِهِمْ فِيهَا ، وَكَانَ الْعَبِيدُ فِيمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِمَّا وَصَفْنَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ لِيُعْلَمَ مِقْدَارُ غَنَائِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْقِتَالِ ، فَيُعْطِيَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي كَانَتْ عَنْهُ بِحَسْبِ ذَلِكَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِقِتَالِهِ مِنْهَا ؟ وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لِمَنْ يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَ فِيمَا رَوَيْتُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى [13/322] أَنَّ مَنْ كَانَ يَمْلِكُهُ قَدْ أَبَاحَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِعْطَاءَهُ ذَلِكَ ، وَتَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَمْلِكُونَهُ قَدْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ ، وَأَبَاحُوهُ إِيَّاهُ .

5296 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا -يَعْنِي قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -وَأَنَا شَاهِدٌ - : لَمْ يَكُنْ يُسْهِمُ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ .
وَلَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي الْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْقِتَالَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، عَقَلْنَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْذِيهِمْ بِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى قَدْرِ غَنَائِهِمْ فِي الْقِتَالِ الَّذِي كَانَتْ تِلْكَ الْغَنَائِمُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي سُنَّتِهِ كَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَحْرَارَ قَدْ تَوَلَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَقَادِيرَ سُهْمَانِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ ، وَسَوَّى بَيْنَ قَوِيِّهِمْ وَضَعِيفِهِمْ فِيهَا ، وَكَانَ الْعَبِيدُ فِيمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِمَّا وَصَفْنَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ لِيُعْلَمَ مِقْدَارُ غَنَائِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْقِتَالِ ، فَيُعْطِيَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي كَانَتْ عَنْهُ بِحَسْبِ ذَلِكَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِقِتَالِهِ مِنْهَا ؟ وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لِمَنْ يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَ فِيمَا رَوَيْتُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى [13/322] أَنَّ مَنْ كَانَ يَمْلِكُهُ قَدْ أَبَاحَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِعْطَاءَهُ ذَلِكَ ، وَتَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَمْلِكُونَهُ قَدْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ ، وَأَبَاحُوهُ إِيَّاهُ .