5333 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ .
[13/369]
قَالَ : وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْرِ الصَّكَّةِ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِكْرِ اللَّطْمَةِ ; لِأَنَّ اللَّطْمَةَ قَدْ تُسَمَّى صَكَّةً ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : { فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } ، وَكَانَتِ اللَّطْمَةُ قَدْ يَكُونُ عَنْهَا الشَّيْنُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يَكُونُ تَمْثِيلًا بِالْمَلْطُومِ ، فَلَمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ حُضُورِ الْجَارِيَةِ إِلَيْهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي وَجْهِهَا مَا يَكُونُ تَمْثِيلًا بِهَا ، أَعْتَقَهَا أَوْ قَضَى بِعِتَاقِهَا عَلَى مَوْلَاهَا الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ تَمْثِيلَهُ بِهَا لَا يُوجِبُ عِتَاقُهَا عَلَيْهِ ، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
5333 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ .
[13/369]
قَالَ : وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْرِ الصَّكَّةِ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِكْرِ اللَّطْمَةِ ; لِأَنَّ اللَّطْمَةَ قَدْ تُسَمَّى صَكَّةً ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : { فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } ، وَكَانَتِ اللَّطْمَةُ قَدْ يَكُونُ عَنْهَا الشَّيْنُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يَكُونُ تَمْثِيلًا بِالْمَلْطُومِ ، فَلَمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ حُضُورِ الْجَارِيَةِ إِلَيْهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي وَجْهِهَا مَا يَكُونُ تَمْثِيلًا بِهَا ، أَعْتَقَهَا أَوْ قَضَى بِعِتَاقِهَا عَلَى مَوْلَاهَا الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ تَمْثِيلَهُ بِهَا لَا يُوجِبُ عِتَاقُهَا عَلَيْهِ ، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ .