5367 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -يَعْنِي [13/410] ابْنَ رَاهَوَيْهِ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا بَيَانُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، لَا مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَادَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى ذِكْرِ حُكْمِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِ ذِكْرٍ فِيهِ لِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُوسِرِ الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا نَجِدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْضِي لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
5367 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -يَعْنِي [13/410] ابْنَ رَاهَوَيْهِ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا بَيَانُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، لَا مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَادَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى ذِكْرِ حُكْمِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِ ذِكْرٍ فِيهِ لِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُوسِرِ الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا نَجِدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْضِي لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .