5559 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ رَأْسِي دَهِينًا ، وَثَوْبِي غَسِيلًا ، وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ ، وَغَمَصَ النَّاسَ .
[14/187]
فَكَانَ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ قَدِيمًا ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ لَهُ مَعَ قِدَمِهِ لِقَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ثَبَتَ اتِّصَالُهُ ، وَصَارَ هَذَا لَاحِقًا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَلَهُمْ فِيهِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ ، وَهُوَ .
5559 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ رَأْسِي دَهِينًا ، وَثَوْبِي غَسِيلًا ، وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ ، وَغَمَصَ النَّاسَ .
[14/187]
فَكَانَ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ قَدِيمًا ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ لَهُ مَعَ قِدَمِهِ لِقَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ثَبَتَ اتِّصَالُهُ ، وَصَارَ هَذَا لَاحِقًا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَلَهُمْ فِيهِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ ، وَهُوَ .