5659 - فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ قَلَقٍ فِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّ جَمْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِاللَّعْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَسْتَوِي أُمُورُهُمَا فِيهِ .
وَمِمَّا رُوِيَ مِمَّا جُمِعَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْقُولٌ أَنَّهُ
[14/336]
كَانَ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا .
5659 - فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ قَلَقٍ فِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّ جَمْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِاللَّعْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَسْتَوِي أُمُورُهُمَا فِيهِ .
وَمِمَّا رُوِيَ مِمَّا جُمِعَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْقُولٌ أَنَّهُ
[14/336]
كَانَ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا .