[14/409] 917 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَتُودٍ .
5719 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ أَنْتَ .
[14/410] فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا وَالْعَتُودُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ صَغِيرِ أَوْلَادِ الْمَعَزِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى بِمِثْلِهِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً مِنْهُ لِعُقْبَةَ بِأَنْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ لَا لِمَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ ، كَمَا جَعَلَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنْ يُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعَزِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ خَاصَّةً ، وَعَلَى أَنْ لَا يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا
.
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَذَكَرَ .

[14/409] 917 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَتُودٍ .
5719 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ أَنْتَ .
[14/410] فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا وَالْعَتُودُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ صَغِيرِ أَوْلَادِ الْمَعَزِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى بِمِثْلِهِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً مِنْهُ لِعُقْبَةَ بِأَنْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ لَا لِمَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ ، كَمَا جَعَلَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنْ يُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعَزِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ خَاصَّةً ، وَعَلَى أَنْ لَا يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا
.
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَذَكَرَ .