5795 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْإِمَامِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ ، وَكَانَ نَهْيُهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَازُعَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُرَادِهِ بِهِ ، مَا هُوَ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ لِإِحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، مِمَّا الْجِمَاعُ فِيهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَدْ كَانَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ .
5795 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْإِمَامِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ ، وَكَانَ نَهْيُهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَازُعَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُرَادِهِ بِهِ ، مَا هُوَ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ لِإِحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، مِمَّا الْجِمَاعُ فِيهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَدْ كَانَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ .