6024 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُكَلِّمَهُ ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ ، قُولِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الدُّعَاءَ الَّذِي فِيهِ .
[15/292]
فَاخْتَلَفَ بَقِيَّةُ وَالنَّضْرُ عَلَى شُعْبَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهَا ; فَقَالَ بَقِيَّةُ فِي حَدِيثِهِ : هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ النَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ، فَإِنْ تَكُ فَاطِمَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ فَهِيَ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهُ : ذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ ، فَوُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى شُعْبَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي بَيْنَ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ وَبَيْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا عَنْهُ فِيهِ لِنَقِفَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ كَيْفَ هِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟
6024 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُكَلِّمَهُ ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ ، قُولِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الدُّعَاءَ الَّذِي فِيهِ .
[15/292]
فَاخْتَلَفَ بَقِيَّةُ وَالنَّضْرُ عَلَى شُعْبَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهَا ; فَقَالَ بَقِيَّةُ فِي حَدِيثِهِ : هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ النَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ، فَإِنْ تَكُ فَاطِمَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ فَهِيَ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهُ : ذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ ، فَوُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى شُعْبَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي بَيْنَ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ وَبَيْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا عَنْهُ فِيهِ لِنَقِفَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ كَيْفَ هِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟