6057 - وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ لِعَمْرٍو لِيَكُونَ ذَلِكَ رَغْبَةً لَهُ فِيهَا يَبْعَثُهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا ضِدُّ مَا فِي الْآثَارِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَوْ غِنًى عَاجِلٍ ، وَهَذَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ قِوَامًا لَهُ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : نِعِمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ، وَالْمَالُ لَا يَكُونُ صَالِحًا إِلَّا وَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِهِ فِيهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِيهِ بِحَقٍّ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ ، فَهُوَ صَالِحٌ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا اخْتِلَافَ
.
6057 - وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ لِعَمْرٍو لِيَكُونَ ذَلِكَ رَغْبَةً لَهُ فِيهَا يَبْعَثُهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا ضِدُّ مَا فِي الْآثَارِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَوْ غِنًى عَاجِلٍ ، وَهَذَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ قِوَامًا لَهُ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : نِعِمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ، وَالْمَالُ لَا يَكُونُ صَالِحًا إِلَّا وَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِهِ فِيهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِيهِ بِحَقٍّ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ ، فَهُوَ صَالِحٌ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا اخْتِلَافَ
.