( 754 ) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
2885 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ الْفَضْلَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فِي كِتَابِي " الْكَبِيرِ " ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؛ إِذْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ : حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَحَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ظَاهِرُهَا حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِتَمَامِهَا ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ جِنْسِ الْعَرَبِيَّةِ إِذَا رَمَى الرَّامِي حَصَاةً وَاحِدَةً أَنْ يُقَالَ : رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : رَمَى الْجَمْرَةَ ، إِذَا رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ .
( 754 ) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
2885 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ الْفَضْلَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فِي كِتَابِي " الْكَبِيرِ " ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؛ إِذْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ : حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَحَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ظَاهِرُهَا حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِتَمَامِهَا ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ جِنْسِ الْعَرَبِيَّةِ إِذَا رَمَى الرَّامِي حَصَاةً وَاحِدَةً أَنْ يُقَالَ : رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : رَمَى الْجَمْرَةَ ، إِذَا رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ .