|
|
|||||||||||||
|
2887 - وَالَّذِي
(1)
حَدَّثَنَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَرَفَاتٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِهَا حَصَاةٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا ، فَإِنْ [4/480] لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَمْرَاسٌ (2) لَوْ قَالَ : لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ قَرَّبْنَاهَا (3) ، وَقَالَ الْفَضْلُ : لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ وَلَا يُعَانِدُ ، عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ ، وَيُنْكِرُهُ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الذي ، وقد أتت في نهاية الحديث السابق . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : من أساس . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : رماها .
2887 - وَالَّذِي
(1)
حَدَّثَنَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَرَفَاتٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِهَا حَصَاةٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا ، فَإِنْ [4/480] لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَمْرَاسٌ (2) لَوْ قَالَ : لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ قَرَّبْنَاهَا (3) ، وَقَالَ الْفَضْلُ : لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ وَلَا يُعَانِدُ ، عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ ، وَيُنْكِرُهُ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الذي ، وقد أتت في نهاية الحديث السابق . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : من أساس . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : رماها . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
