|
|
|||||||||||||
|
( 772 ) بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ
2912 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ [قَالَ ] (1) : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ : حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : [ قَالَ ] رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا بِيَدِهِ ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي (2) " قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تنقى .
( 772 ) بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ
2912 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ [قَالَ ] (1) : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ : حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : [ قَالَ ] رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا بِيَدِهِ ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي (2) " قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تنقى . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
