|
|
|||||||||||||
|
[قَالَ ]
(1)
: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، [قَالَ ]
(2)
: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَلَّا
(3)
تُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ : حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . وَقَالَ بَحْرٌ : حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . [4/544] (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
[قَالَ ]
(1)
: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، [قَالَ ]
(2)
: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَلَّا
(3)
تُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ : حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . وَقَالَ بَحْرٌ : حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . [4/544] (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
