[قَالَ ] (1) : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، [قَالَ ] (2) : أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَلَّا (3) تُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ : حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .
وَقَالَ بَحْرٌ : حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .
[4/544]

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
[قَالَ ] (1) : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، [قَالَ ] (2) : أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَلَّا (3) تُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ : حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .
وَقَالَ بَحْرٌ : حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .
[4/544]

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .