( 829 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنْ يُنْزَلَ الْأَبْطَحَ (1) .
2983 - وَأَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي ، فَجَاءَ فَنَزَلَ أَيْ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِضَرْبِ الْقُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلَ الْأَبْطَحَ لِعِلَّةِ ضَرْبِ الْقُبَّةِ
.
2984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى : نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سُؤَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ يَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَأَمَّا آخِرُ الْقِصَّةِ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ، فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ ، وَمَعْمَرٌ فِيمَا أَحْسِبُ وَاهِمٌ (2) فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ " الْكَبِيرِ
" .
[4/545]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بالأبطح .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : واهما .
( 829 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنْ يُنْزَلَ الْأَبْطَحَ (1) .
2983 - وَأَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي ، فَجَاءَ فَنَزَلَ أَيْ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِضَرْبِ الْقُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلَ الْأَبْطَحَ لِعِلَّةِ ضَرْبِ الْقُبَّةِ
.
2984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى : نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سُؤَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ يَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَأَمَّا آخِرُ الْقِصَّةِ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ، فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ ، وَمَعْمَرٌ فِيمَا أَحْسِبُ وَاهِمٌ (2) فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ " الْكَبِيرِ
" .
[4/545]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بالأبطح .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : واهما .