|
|
|||||||||||||
|
( 861 ) بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ عَلَى أَصْلِنَا .
3034 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : [4/577] حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، مُعْتَمِرَيْنِ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قُلْتُ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (1) نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ - إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ ، وَلَيْسَتْ مَعِي ؟ قَالَ : أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ ، وَمَا تَحُجُّ ، أَفَيُجْزِئُ (2) عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ (3) يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العباس . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أما تجزئ . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لم .
( 861 ) بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ عَلَى أَصْلِنَا .
3034 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : [4/577] حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، مُعْتَمِرَيْنِ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قُلْتُ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (1) نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ - إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ ، وَلَيْسَتْ مَعِي ؟ قَالَ : أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ ، وَمَا تَحُجُّ ، أَفَيُجْزِئُ (2) عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ (3) يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العباس . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أما تجزئ . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
