( 884 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ .
3075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا [4/603] شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ (1) يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَإِنَّ (2) عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌّ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَّسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ : إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُّ بِالْكَلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحَبِّسُ مِنْ يَدِهِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: من .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وأن .
( 884 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ .
3075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا [4/603] شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ (1) يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَإِنَّ (2) عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌّ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَّسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ : إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُّ بِالْكَلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحَبِّسُ مِنْ يَدِهِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: من .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وأن .