ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " . قَالَتْ : وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَامَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا [2/68] قَالَ : " يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ } .
[2/69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْرِفَ صِحَّةَ مَا خُوطِبَ بِهِ ، فِي الْقَصْدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " . قَالَتْ : وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَامَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا [2/68] قَالَ : " يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ } .
[2/69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْرِفَ صِحَّةَ مَا خُوطِبَ بِهِ ، فِي الْقَصْدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ .