12008 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ السَّرْخَسِيُّ ، ثَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ ، وَقَالَ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " . وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
12008 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ السَّرْخَسِيُّ ، ثَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ ، وَقَالَ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " . وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ .