[13/649]
14575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ
[13/650]
أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ ، فَقَدْ عَظَّمَ مَا صَغَّرَ اللهُ وَصَغَّرَ مَا عَظَّمَ اللهُ ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْفَهَ فِيمَنْ يَسْفَهُ ، أَوْ يَغْضَبَ فِيمَنْ يَغْضَبُ ، أَوْ يَحْتَدَّ فِيمَنْ يَحْتَدُّ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ لِفَضْلِ الْقُرْآنِ .
[13/649]
14575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ
[13/650]
أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ ، فَقَدْ عَظَّمَ مَا صَغَّرَ اللهُ وَصَغَّرَ مَا عَظَّمَ اللهُ ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْفَهَ فِيمَنْ يَسْفَهُ ، أَوْ يَغْضَبَ فِيمَنْ يَغْضَبُ ، أَوْ يَحْتَدَّ فِيمَنْ يَحْتَدُّ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ لِفَضْلِ الْقُرْآنِ .