|
|
|||||||||||||
|
[14/106]
14723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ ابْنُ زُغْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقْبَةَ
(1)
، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا .
(1) كذا في طبعة الجريسي ، ولعل الصواب : (سعيد بن عفير) .
[14/106]
14723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ ابْنُ زُغْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقْبَةَ
(1)
، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا .
(1) كذا في طبعة الجريسي ، ولعل الصواب : (سعيد بن عفير) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
