[18/196] بَابٌ
471 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُقِدَتْ ، وَإِذَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .
[18/196] بَابٌ
471 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُقِدَتْ ، وَإِذَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .