|
|
|||||||||||||
|
551 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا مَعْقِلٍ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ لَا يَحُجَّ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُ ، فَحَجَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ أُطِقْ ، فَسَأَلْتُهُ جِدَادَ نَخْلِهِ
[20/235]
فَقَالَ : هُوَ قُوتُ عِيَالِي ، وَسَأَلْتُهُ بَكْرًا عِنْدَهُ فَقَالَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَسْتُ أُعْطِيكِهِ ، فَقَالَ : " أَبَا مَعْقِلٍ ، مَا تَقُولُ أُمُّ مَعْقِلٍ ؟ " فَقَالَ : صَدَقَتْ ، قَالَ : أَعْطِهَا بَكْرَكَ فَإِنَّ الْحَجَّ سَبِيلُ اللهِ ، فَأَعْطَاهَا بَكْرَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ سَقِمْتُ وَكَبُرْتُ ، وَأَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ الْحَجَّ حَتَّى أَمُوتَ ، فَهَلْ شَيْءٌ يُجْزِئُ عَنِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ، فَاعْتَمَرْتُ فِي رَمَضَانَ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، ولعل الصواب: ( بن نمير ) .
551 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا مَعْقِلٍ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ لَا يَحُجَّ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُ ، فَحَجَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ أُطِقْ ، فَسَأَلْتُهُ جِدَادَ نَخْلِهِ
[20/235]
فَقَالَ : هُوَ قُوتُ عِيَالِي ، وَسَأَلْتُهُ بَكْرًا عِنْدَهُ فَقَالَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَسْتُ أُعْطِيكِهِ ، فَقَالَ : " أَبَا مَعْقِلٍ ، مَا تَقُولُ أُمُّ مَعْقِلٍ ؟ " فَقَالَ : صَدَقَتْ ، قَالَ : أَعْطِهَا بَكْرَكَ فَإِنَّ الْحَجَّ سَبِيلُ اللهِ ، فَأَعْطَاهَا بَكْرَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ سَقِمْتُ وَكَبُرْتُ ، وَأَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ الْحَجَّ حَتَّى أَمُوتَ ، فَهَلْ شَيْءٌ يُجْزِئُ عَنِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ، فَاعْتَمَرْتُ فِي رَمَضَانَ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، ولعل الصواب: ( بن نمير ) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
