ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
1145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا ، فَأَكَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ ، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
1145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا ، فَأَكَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ ، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .