[4/14]
1213 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ .
[4/15]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ أَمْرَا نَدْبٍ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ نَمْ ، أَمْرُ إِبَاحَةٍ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذَّكَرِ إِنَّمَا أَمْرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا ، فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا ، فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، فَمِنْ أَجْلِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ
[4/16]
لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ ، لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ .
[4/14]
1213 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ .
[4/15]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ أَمْرَا نَدْبٍ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ نَمْ ، أَمْرُ إِبَاحَةٍ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذَّكَرِ إِنَّمَا أَمْرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا ، فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا ، فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، فَمِنْ أَجْلِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ
[4/16]
لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ ، لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ .