|
|
|||||||||||||
|
914 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ
(1)
، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ، وَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ سَيِّئٌ ، وَكُنْتُ امْرَأَةً لَيْسَ لِي أَحَدٌ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ فَلَأَطْلُبَنَّهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَائْذِنِينِي " فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ ، فَقَالَ : " مَنْ خَطَبَكِ ؟ " قُلْتُ : مُعَاوِيَةُ ، وَرَجُلٌ آخَرُ قَالَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَغُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَصَاحِبُ شَرٍّ ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ : " انْكِحِيهِ " فَنَكَحْتُهُ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( عمر بن حفص السدوسي ).
914 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ
(1)
، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ، وَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ سَيِّئٌ ، وَكُنْتُ امْرَأَةً لَيْسَ لِي أَحَدٌ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ فَلَأَطْلُبَنَّهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَائْذِنِينِي " فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ ، فَقَالَ : " مَنْ خَطَبَكِ ؟ " قُلْتُ : مُعَاوِيَةُ ، وَرَجُلٌ آخَرُ قَالَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَغُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَصَاحِبُ شَرٍّ ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ : " انْكِحِيهِ " فَنَكَحْتُهُ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( عمر بن حفص السدوسي ). |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
