935 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَ لَهَا : " اسْمَعِي يَا ابْنَةَ قَيْسٍ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ - أَوْ قَالَ : أُمَّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ، ثُمَّ قَالَ : [24/379] " لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
935 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَ لَهَا : " اسْمَعِي يَا ابْنَةَ قَيْسٍ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ - أَوْ قَالَ : أُمَّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ، ثُمَّ قَالَ : [24/379] " لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .