948 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي ، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى ، فَقَالُوا : مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا أَوْصَانَا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي فَطَلَبْتُ السُّكْنَى [24/383] وَالنَّفَقَةَ عَلَيَّ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى .
948 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي ، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى ، فَقَالُوا : مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا أَوْصَانَا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي فَطَلَبْتُ السُّكْنَى [24/383] وَالنَّفَقَةَ عَلَيَّ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى .