570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : نَا أَبِي ، وَعَمِّي ، قَالَا : نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، " لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ ، لَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقُولَ : أَمَا كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ ؟
.
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : نَا أَبِي ، وَعَمِّي ، قَالَا : نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، " لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ ، لَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقُولَ : أَمَا كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ ؟
.
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .