2036 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَارِيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . [2/300] لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ " .
2036 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَارِيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . [2/300] لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ " .