2685 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ : مَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ إِلَّا أَزْهَرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ .
2685 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ : مَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ إِلَّا أَزْهَرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ .