3124 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ : نَا شُعَيْبُ بْنُ يُحْيِي قَالَ : أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ طِيبًا ، وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ ، وَرَكَعَ شَيْئًا إِنْ بَدَا لَهُ ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ حَرْبٍ إِلَّا يَزِيدُ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ .
3124 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ : نَا شُعَيْبُ بْنُ يُحْيِي قَالَ : أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ طِيبًا ، وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ ، وَرَكَعَ شَيْئًا إِنْ بَدَا لَهُ ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ حَرْبٍ إِلَّا يَزِيدُ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ .